Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1807

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألة في الميراث

مسألة في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[لي ٣ بنات عم توفوا في حادث هذا العام، وعمي هذا متوفى منذ ٤ سنوات والباقي من أسرته الآن هو: زوجته وهي في المستشفى الآن أريد أن أعرف من يرث البنات الآن]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البنات المذكورات إذا لم يكن بقي من أسرتهن غير زوجة أبيهن التي في المستشفى، فإن كانت أما لهن فإن فرضها من تركة بناتها هو الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴿النساء: ١١﴾

وما بقي بعد فرض الأم فلأقرب عاصب من الذكور الأعمام أو أبنائهم كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

أما إذا لم تكن أما لهن ولم يبق من ورثتهن صاحب فرض فإن العاصب يحوز جميع ما تركن.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1807 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.