Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1808

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حالات ميراث ذوي الأرحام

حالات ميراث ذوي الأرحام

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي خمس فتيات وخال واحد وأولاد خال آخر متوفى وأولاد خالات أمهاتهم متوفيات وعمة متوفاة لديها أولاد وزوج حي فهل يجوز كتابة أملاكي أو جزء منها لبناتي, ومن هم الوارثون الشرعيون لي في حالة وفاتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تهبي لبناتك كل ممتلكاتك أو جزءًا منها بشرط العدل بينهن، وأن يقبضن ويتملكن هذه الهبة في حياتك، أما إذا لم يتملكنها في حياتك فهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء لأنها بمثابة الوصية للوارث. وأما من يرثك بعد مماتك فهن بناتك الخمسة فقط، يأخذن الثلثين بالفرض والباقي بالرد، لأن من ذكرت غيرهن كلهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة، قال ابن قدامة في " المغني": الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحا م.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1808 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.