Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1961

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم بيع الوارث نصيبه في التركة لسائر الورثة

حكم بيع الوارث نصيبه في التركة لسائر الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[إرث وزع بين ست أخوات وستة ذكور وزوجتين للميت طلب أحد الأخوان أن يشتري نصيبه بعد أن قوم نصيبه بمبلغ قدره ٨٥ ألف ريال وزع المبلغ على الجميع لشراء سهم أخينا بالتساوى بعد أخذ موافقة الجميع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من بيع أحد الورثة نصيبه لبقية الورثة بالتساوي أو التفاوت بينهم، أو لأحدهم بمفرده إذا توفرت شروط البيع وانتفت موانعه، ولمعرفة شروط البيع وأركانه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٥٦٦٢.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1961 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.