Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1962

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت عن أب وأربع بنات فما نصيب كل منهم

توفيت عن أب وأربع بنات فما نصيب كل منهم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت ابنة قبل والدها ولها أي البنت أربع بنات فما الحكم الشرعي لميراثهم في الشريعة الإسلامية والقانون المصري الخاص بهذا الموضوع؟

ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقسيم تركة هذه البنت حسب الشريعة الإسلامية هو على النحو التالي:

للبنات الأربع ثلثاً ما تركت، قال تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء: ١١﴾ .

وللأب السدس فرضاً، قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿النساء: ١١﴾ .

وإن كان لها ورثة آخرون كالزوج أو الأم أو الجدة، فإنهم يأخذون فروضهم، وإن لم يكن لها من الورثة غير من ذكروا، فإن الأب يأخذ باقي المال تعصيباً.

قال خليل: ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت.

والذي نراه هو أن القانون المصري لا يخالف ما ذكرناه، لأن مصر بلد إسلامي مع أن قوانين الدول لا تدخل في مجال اختصاصنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1962 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.