Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2052

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. قسمة تركة هالك عن ثلاثة أولاد وثلاثة بنات وأخ شقيق وأخ لأب

قسمة تركة هالك عن ثلاثة أولاد وثلاثة بنات وأخ شقيق وأخ لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وله ٣ أولاد ذكور وثلاثة بنات وأخ شقيق وأخ لأب، أفيدونا كيف توزع التركة؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن للرجل المتوفى أبناء وبنات فإنه لا شيء للإخوة الأشقاء أو للأب

وعلى ذلك فإن تركته تقسم على أبنائه وبناته، فقط للذكر مثل حظ الأنثيين.

لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: ١١)

وأصل التركة يكون بعدد سهامها، وهو تسعة، لكل واحد من الأولاد سهمان ولكل واحدة من البنات سهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

الله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2052 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.