Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2053

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وأب وثلاثة إخوة وثلاث أخوات

مات عن زوجة وأب وثلاثة إخوة وثلاث أخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من فضيلتكم قبول عذري على بعض الأخطاء في سؤالي السابق، والسؤال هو: توفي رجل وترك زوجة (معقود عليها فقط، ولم يدخل بها بعد) ، وأب وثلاث إخوة وثلاث أخوات، ونود من فضيلتكم معرفة الحكم الشرعي فيما يلي: (الشبكة، جهاز العروسة -أثاث الشقة-، معاش شهري يصرف من الشركة، تعويض من الشركة -يصرف كإصابة عمل-، تمليك شقة بمنزل والده) وكيف تقسم التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على المسائل المذكورة في سؤالك الماضي تحت رقم: ٥٠٨٣٩ باستثناء المسألة المتعلقة بتقسيم التركة على من ذكرت، والجواب فيه: أن للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث للميت. وأما باقي المال فهو للأب وليس لأخوة الميت وإخوانه شيء لأنهم حجبوا بأبيهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2053 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.