Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2074

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن بنتين

ماتت عن بنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت أم ولها بنتان ولها إرث وليس لها ولد أو أب أو زوج ولها عدد ستة قراريط ونصف من ميراث أبيها المتوفى كيف يقسم هذا الميراث، وهل يورث أحد من الأقارب مع البنتين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر ورثة السيدة فيمن ذكرت، فإن ما تركته هذه السيدة يقسم حسب الآتي:

لبنتيها الثلثان فرضا، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك َ [النساء:١١]

وهذا النص شامل لما إذا كانتا اثنتين، والباقي لأقرب عاصب من الإخوة وأبنائهم أو الأعمام وأبنائهم، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإذا لم يوجد لها عصبة، فإن الباقي عن فرض الثلثين (نصيب البنات) يرجع لهن أيضاً ويرثنه بالرد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2074 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.