Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2075

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أخ وثلاث أخوات وأبناء إخوة

مات عن أخ وثلاث أخوات وأبناء إخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الإفادة عن كيفية توزيع تركة عمي الذي توفاه الله تعالى وترك خلفه أخاً شقيقاً من الأب وثلاث أخوات بنات أشقاء وابن أخ توفي والده قبل العم، وابن وابنة أخ توفي والدهما أيضاً قبل وفاة هذا العم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول السائل الكريم (أخ شقيق من الأب) لا يصح، فإن الأخ الشقيق لا يكون إلا من الأب والأم معاً، وعلى ذلك، فإن كان يقصد أنه أخ الميت لأبيه فقط، وأن الأخوات الثلاثة شقيقات (لأب وأم) فإن التركة تقسم حسب الآتي:

للأخوات الشقيقات الثلثان فرضاً، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: ١٧٦] .

والثلث الباقي للأخ لأب تعصيباً، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

وأما أبناء الإخوة فلا شيء لهم، لأنهم محجوبون بالأخ لأب، فهو أولى منهم وأقرب للميت.

هذا إذا كان الأخ المذكور لأب. وأما إن كان شقيقاً (لأب وأم) فإن التركة تقسم عليه مع أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأبناء الإخوة على كل حال.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2075 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.