Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2168

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. فتوى في الميراث

فتوى في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[ترك متوفى منزلا مكونا من ٦ أدوار الدور ١و٢ مستأجران لأغراب والباقي للأ بناء الذكور الأربعة علي مساحة ١٤٠ م مربعا.

وترك زوجة و ٤ ذكور المقيمين بالمنزل و ٥ بنات.

فما حكم الشرع في توريث هذا المنزل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: ٤٢٩١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2168 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.