فتوى في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك متوفى منزلا مكونا من ٦ أدوار الدور ١و٢ مستأجران لأغراب والباقي للأ بناء الذكور الأربعة علي مساحة ١٤٠ م مربعا.
وترك زوجة و ٤ ذكور المقيمين بالمنزل و ٥ بنات.
فما حكم الشرع في توريث هذا المنزل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: ٤٢٩١٣.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤