Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2169

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توزيع تركة هالك عن زوجة وولد وبنت

توزيع تركة هالك عن زوجة وولد وبنت

[السُّؤَالُ]

ـ[ما نصيب والدتي وأختي من ميراث أبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نصيب والدتك من ميراث أبيك هو الثمن، قال الله تعالى: "فإن كان له ولد فلهن الثمن مماتركتم ... ".

وأما أختك فإن كانت أختك من جهة الأم، فإنها ربيبة أبيك وليس لها الحق في تركته، وإن كانت شقيقة أو لأب فإنها ترث بالتعصيب معك للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يستوفي أصحاب الفروض ميراثهم، فعلى تقدير أن الورثة ثلاثة فقط، أنت وأمك وأختك، فإن سهم الزوجة هو الثمن كما تقدم، ثم الباقي بينك وبين أختك لك ثلثاه ولها ثلثه.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2169 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.