Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2174

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأخوات يعصبن في حال وجود البنات

الأخوات يعصبن في حال وجود البنات

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء الإجابة على هذا السؤال: أرجو إفادتي حول توزيع تركة امرأة توفيت وتركت الآتي:

بنتين وأماً وثلاث أخوات شقيقات وابن أخ.

وأريد أن أعرف هل ابن الأخ هذا يرث أم لا، علما بأن أباه- والذي هو أخ شقيق للمتوفاة- قد توفي منذ عدة سنوات.

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن توزيع هذا الميراث يتم بإعطاء الأم السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء: من الآية١١)

وللبنتين الثلثان لقول الرسول ﷺ لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وللشقيقات ما بقي من المال، لأن الأخوات يعصبن في حال وجود البنات، كما قال الرحبي في نظم المواريث المسمى بالرحبية:

والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات

ولا شيء لابن الأخ لأنه لم يبق له شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2174 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.