Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2175

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألة في الميراث

مسألة في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت سيده وتركت ميراثا عبارة عن منقولات ونقود والمنزل الذي كانت تقيم فيه وبعض هذه الأشياء موروث عن والديها والآخر من مشترياتها.

والمتوفاة لها أخت وأولاد وبنات إخوة مع العلم بأن جميع الإخوة توفوا قبلها.

فكيف يتم توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأولاد المذكورون هم أبناء إخوتها المتوفاة، وانحصر الورثة في من ذكر، فإن لأختها إذا كانت أختاً شقيقة أو لأب النصف، وإن كانت أختاً لأم فلها السدس، والباقي في كلتا الحالتين يأخذه الذكور من أبناء إخوتها، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.