Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2178

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن بنتين وزوج وابن عم

ماتت عن بنتين وزوج وابن عم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت جدتي ولديها ابنتان، إحدى ابنتيها توفيت والأخرى على قيد الحياة ولجدتي ابن عم حي وتوفي زوج جدتي.... فهل لبنات جدتي التي توفيت نصيب من الإرث؟ وهل ابن عم جدتي له نصيب من الميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السائل لم يبين لنا هل وفاة البنت كانت في حياة أمها أم بعد موتها، وكذلك زوج الجدة، وعلى كل حال، فإن كان ورثة الجدة محصورين في البنتين والزوج وابن العم، فإن البنتين ترثان الثلثين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولزوجها الربع نظراً لوجود الفرع الوارث.

قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ولابن العم ما بقي من الميراث لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

هذا على الافتراض الذي ذكرنا، فإن كان الأمر بخلافه فنرجو من السائل أن يذكر لنا الواقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2178 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.