Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2179

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. باع منزلا لأحد أبنائه ثم مات فهل للورثة حق فيه؟

باع منزلا لأحد أبنائه ثم مات فهل للورثة حق فيه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[باع جَدّي لأبي منزلا ليُصلحه ويسكن فيه مع أولاده، وذلك منذ ثلاث سنوات، والآن بعد وفات جدّي ﵀، قام إخوة أبي يطالبونه بالمنزل، فهل يردّه لهم، وماذا يفعل ... ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت لأبيك بينة من وثيقة معتبرة أو شهود عدول على شرائه هذا البيت من جدك فالبيت له، ولا يجوز لإخوته منازعته في ذلك، وإن لم تكن له بينة على ملكه إياه، فالبيت من ضمن التركة يوزع على ورثة جدك.

وننبه هنا إلى بعض الأمور:

الأول: أن الأفضل مراجعة أي جهة شرعية عندكم من محكمة شرعية، أو جمعيات ومراكز إسلامية، لدراسة الأمر من جوانبه المختلفة.

الثاني: الحذر من وقوع الشقاق والقطيعة والحرص على بقاء الصلة والمودة بين هؤلاء الإخوة.

الثالث: أنه يشترط لصحة هذا البيع وقوعه على وجه الحقيقة دون قصد التحايل لهبته لأبيك دون باقي إخوته، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٣٤٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.