Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2180

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الإعاقة ليست مسوغا للتفضيل في الميراث

الإعاقة ليست مسوغا للتفضيل في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي طفلة معاقة.. هل يحق لي تفضيلها على أخواتها عند توزيع الميراث.. نظرا لحالتها الصحية لأنها معاقة.. والله الموفق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الميراث يطلق على المال الذي يتركه المرء بعد وفاته، وهذا المال إنما يوزع حسب الشرع بعد الوفاة، ولكن إن كنت تقصد الوصية لها، وهي تبرع ينفذ بعد الموت، فلا تجوز الوصية لوارث، وإن وقعت فلا تمضي إلا بإجازة الورثة لها وفي حدود الثلث.

وإن كنت تقصد هبتها شيئاً من المال، فالأصل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إلا أن بعض العلماء قد رخص في تفضيل بعضهم إذا كان ثم مسوغ شرعي كالإعاقة.

وراجع الفتوى رقم: ٢٥٢١١ لمزيد من الفائدة.

فعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في تفضيلها بشيء من الهبة، وهي تبرع ينفذ حال الحياة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2180 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.