Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2181

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأخت الشقيقة أولى من الإخوة غير الأشقاء في الميراث

الأخت الشقيقة أولى من الإخوة غير الأشقاء في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال حول الميراث: توفيت امرأة وزوجها متوفى منذ فترة بعيدة ولديها ثلاث بنات متزوجات ولديها أخت شقيقة من أب وأم ولديها أربعة أخوة من الأب فقط وأم أخرى وأربعة إخوة من الأب فقط وأم أخرى أي والدها تزوج ثلاث نساء ما هو حكم الميراث لكل هؤلاء؟ برجاء إفادتي عن ذلك بالتفصيل؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الأمر على ما ذكر في السؤال فإن تركة هذه المتوفاة تقسم على النحو التالي: للبنات الثلثان لعدم وجود ولد ذكر للميتة، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:١١] . وما ذكر من كون البنات متزوجات لا يغير في الحكم شيئاً، وللأخت الشقيقة الثلث الباقي عصبة، وليس لغيرها ممن ذكر من الإخوة غير الأشقاء شيء لأنهم عصبة قدم عليهم عاصب آخر أولى منهم، وهو هنا الأخت الشقيقة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2181 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.