Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2187

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث بنت الابن مع بنت الصلب

ميراث بنت الابن مع بنت الصلب

[السُّؤَالُ]

ـ[هلك هالك وترك أختاً شقيقة وبنتاً وابن أخ شقيق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللبنت النصف فرضاً والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً، وليس لابن الأخ الشقيق شيء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو ما قضى به ابن مسعود ﵁، ففي صحيح البخاري: سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، ثم قال للسائل: وائت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت.

ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرض البنت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2187 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.