ميراث بنت الابن مع بنت الصلب
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك وترك أختاً شقيقة وبنتاً وابن أخ شقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللبنت النصف فرضاً والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً، وليس لابن الأخ الشقيق شيء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو ما قضى به ابن مسعود ﵁، ففي صحيح البخاري: سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، ثم قال للسائل: وائت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت.
ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرض البنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٨ شوال ١٤٢٤