Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2188

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وأم وبنتين وأربعة أبناء

مات عن زوجة وأم وبنتين وأربعة أبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي إنسان وترك زوجة وأما وبنتين وأربعة أبناء. والتركة ٢٨٠٠٠ دينارا، فما نصيب كل واحد من التركة؟ من فضلكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي هذه المسألة للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للأولاد تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالزوجة لها ٣٥٠٠، وهو ثمن التركة، وللأم ٤٦٦٦,٦٦ وهو سدس التركة، والبقية تقسم على الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل بنت ١٩٨٣,٣٣ولكل ولد ٣٩٦٦,٦٦ من التركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2188 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.