Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2195

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. بنات الابن المتوفى لا يرثن مع وجود الأبناء المباشرين للميت

بنات الابن المتوفى لا يرثن مع وجود الأبناء المباشرين للميت

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال في الميراث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي رجل وترك ثلاثة أبناء ذكور وابنة واحدة، وكان له ابن رابع توفي قبل أبيه، ولهذا الابن المتوفى سبع بنات وليس له ذكور، فهل ترث بنات الابن المتوفى نصيب أبيهن من تركة جدهن كاملة؟ أم يرثن ثلثي نصيبه فقط على أساس أنهن بنات؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بنات الابن المتوفى لا يرثن مع وجود الأبناء المباشرين للميت، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر. متفق عليه.

وعليه فإن تركة الميت توزع على أولاده المباشرين للذكر مثل حظ الأثنيين. والتركات ينبغي الرجوع في تقسيمها إلى المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2195 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.