Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2196

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مسائل الميؤاث

من مسائل الميؤاث

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

رجل توفي وله زوجة وبنت وحيدة وله أبناء أخ، مع العلم بأن أخاه متوفى منذ زمن، وأيضا له أخت وأولادها،

كيف يتم توزيع تركته؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن التركة يتم توزيعها بإعطاء الزوجة الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: ١٢] .

وبإعطاء البنت النصف، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: ١١] .

وبإعطاء ما بقي للأخت، لأنها عصبة مع الغير.

قال صاحب الرحبية:

والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أوبنات

ولا شيء لأبناء الأخ ولا لأبناء الأخت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2196 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.