Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2209

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث البنت من الجد

ميراث البنت من الجد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ترت البنت جدها أم لا وهل هناك خلاف في هذا وشكرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول الأخ السائل: (هل ترث البنت جدها) يحتمل أن يقصد بنت الابن، ويحتمل أنه يقصد بنت البنت، والجواب أن بنت الابن ترث جدها إجماعاً ولكن بشروط معينة، ويختلف إرثها.. فتارة ترث النصف، وتارة ترث السدس، وتارة ترث بالتعصيب، ويحجبها ابن للميت ذكر أو بنتان، لكنها مع البنتين يمكن أن ترث إن كان لها أخ أو ابن عم مساو لها في الرتبة أو أسفل منها.

وتفصيل ذلك في كتب الفرائض.

وأما بنت البنت فليست من الورثة لا بفرض ولا بتعصيب باتفاق، ولكن ترث من ذوي الأرحام، وذلك عندما لا يكون للميت وارث لا بفرض ولا بتعصيب، وإذا لم يكن بيت المال منتظماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2209 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.