Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2210

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأصل أن ما تركه الميت يدخل في تركته

الأصل أن ما تركه الميت يدخل في تركته

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

اشترى لي والدي سيارة لأستخدمها وسجلها باسمه تسهيلا للمعاملات، ثم توفي والدي بعد سنتين ولم يذكر لي شيئاً عنها، وأنا الآّن أريد أن أبيع السيارة، فهل هي من حقي وحدي أم للورثة نصيب منها؟

أفتونا مأجورين ... ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل دخول هذه السيارة ضمن الميراث الذي تركه أبوكم، فتقسم ضمن التركة لمستحقيها من ورثته، ويؤيد هذا الأصل بقاؤها في اسم أبيك، وكونه لم يصرح بهبتها لك، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بوجود ناقل قوي.

ثم إننا ننبه إلى أنه على فرض ثبوت الهبة فلا تستحقينها إلا إذا توفرت شروط صحتها، والتي ذكرناها بالفتويين التاليتين: ١٠٣٩٠، ١٦٢١٦.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ١٤٦١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2210 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.