Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2211

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مسائل الميراث

من مسائل الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شاب وليس لديه ابناء وليس متزوجاً أصلاً ووالد هذا الشاب متوفى من زمن بعيد الموجودون هم (أم وثلاثة إخوان وأختان) ، كيف يتقسم هذا الإرث؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام الحال على ما ذكر في هذا السؤال فإن نصيب الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، ويرث إخوته الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين، هذا في ما إذا كانوا جميعاً إخوة أشقاء أو جميعاً إخوة لأب، وإن اختلفت جهة القرابة بأن وجد إخوة لأب ذكور فإنهم يحجبون بالإخوة الأشقاء، وإن وجد إخوة لأم، فمن انفرد منهم ورث السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك اشتركوا في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2211 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.