Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2212

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث الزوجة من زوجها

ميراث الزوجة من زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مات زوجها ولم تنجب منه وله أربعة إخوة

رجل وثلاث نساء..... فما نصيبها من الميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان للزوج المتوفى أولاد من زوجة أخرى فللزوجة الثمن، وإن لم يكن له أولاد فللزوجة الربع، وذلك بنص الآية الكريمة من سورة النساء: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:١٢] .

ونحيل السائل الكريم على الفتوى رقم: ٢٥٦٠٣ بشأن تقسيم التركات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2212 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.