ميراث الزوجة من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مات زوجها ولم تنجب منه وله أربعة إخوة
رجل وثلاث نساء..... فما نصيبها من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان للزوج المتوفى أولاد من زوجة أخرى فللزوجة الثمن، وإن لم يكن له أولاد فللزوجة الربع، وذلك بنص الآية الكريمة من سورة النساء: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:١٢] .
ونحيل السائل الكريم على الفتوى رقم: ٢٥٦٠٣ بشأن تقسيم التركات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ شعبان ١٤٢٤