Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2233

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مسائل الميراث

من مسائل الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي توفي إلى رحمة الله وترك ثلاثين قيراطا أرضاً زراعية، وعددنا خمسة رجال واثنتان من النساء، ووالدتي فكيف يتم التوزيع بيننا؟

وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلزوجة المتوفى الثًّمُن من قيمة الأرض، وما بقي فهو لأولاد المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان الورثة هم من ذكرت فقط فتكون المسألة من ست وتسعين، للزوجة اثنا عشر سهماً ولكل بنت سبعة أسهم ولكل ولد أربعة عشر سهماً.

ولتراجع المحاكم الشرعية في التقسيم العملي وإفراز نصيب كل وارث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2233 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.