Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2234

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألة في الميراث

مسألة في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل عن زوجة، وأبناء وبنات أخ شقيق متوفى وله أيضا أبناء أخت شقيقة متوفاة وأخ لأب وأخت لأب (غير أشقاء)

ما نصيب كل منهم من الميراث؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان حال ورثة المتوفى على ما ذكر، فإن تقسيم التركة على النحو التالي:

للزوجة الربع، لعدم وجود وارث للميت، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء: ١٢] .

ويشاركها في هذا الربع من ترك الميت من زوجات في حال وجودهن.

ويحوز الأخ للأب وأخته باقي المال، يوزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبها الربع، ونصيبه النصف.

أما أبناء وبنات الأخ الشقيق للميت، فليس لهم شيء من التركة، لحجبهم بالأخ للأب، وليس أبناء الأخت من الورثة.

وهذا على ما فهمناه من نص السؤال أن الأبناء هم أبناء الأخ الشقيق، وأما لو كانوا أبناء الميت، فإن التقسيم يكون على النحو التالي:

للزوجة الثمن. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: ١٢] . والباقي لأبناء الميت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.