Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2249

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم

كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شخص وترك بنتا وابنا وأخا وسبع أخوات ووالداً فكيف توزع أمواله بعد وفاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الميت يتم توزيع أمواله بعد وفاته بإعطاء الوالد سدس ماله؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:١١] . ويقسم الباقي من ماله بين البنت والابن، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:١١] ، ولا شيء للإخوة لأنه يشترط في توريثهم عدم وجود الأبناء وعدم وجود الوالد. قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:١٧٦] . وللقاعدة: كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.