Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2250

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام

الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

الرجاء توضيح من يرث أرملة لم ترزق بالذرية ولها أخ شقيق متوفى له بنتان وأخوات بنات أيضاً متوفيات ولهن أبناء ذكور وإناث.. ولها شقيقة على قيد الحياة لها أبناء ذكور.. فهل يرث أبناء الأشقاء المتوفين أم ماذا؟؟

لكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الأرملة إذا ماتت ترثها أختها الشقيقة، فتأخذ النصف فرضاً، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:١١] .

والنصف الباقي تأخذه بالرد، لأن أختها التي ماتت لم تترك عاصباً، وإنما تركت أصحاب رحم، والرد على صاحب الفرض مقدم على ميراث ذوي الأرحام عند من يراه من أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني: إن الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2250 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.