Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2263

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وابني أخ وابني أخت

مات عن زوجة وابني أخ وابني أخت

[السُّؤَالُ]

ـ[أخ شقيق بدون أولاد، توفي عن أخ متوفى له ولدان ذكران، وزوجة وأخت متوفاة لها ولدان ذكران.

كيف يقسم الميراث بين أولاد الأخ وأولاد الأخت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جميع تركة هذا الرجل لابني أخيه لأنهما هما العصبة، وإن كان هذا الرجل الميت الذي لم يترك ولدًا - نقول: إن كان له زوجة فتأخذ الربع والباقي لابني أخيه، وليس لابني الأخت شيء لأنهما ليسا من أهل الفروض ولا من العصبة، كما أنه ليس لزوجة الأخ شيء، إذ لا علاقة لها بالأمر.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2263 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.