Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2264

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مات عن أخت شقيقة وأم وأولاد أعمام ذكور وإناث

من مات عن أخت شقيقة وأم وأولاد أعمام ذكور وإناث

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا أرملة ولم أرزق بالذرية الرجاء إفادتي في حالة الوفاة من الذي يرثني والدتي على قيد الحياة ولي أخت شقيقة ولها بنت وولدان متزوجان وأعمامي متوفون ولهم أولاد وبنات.. فهل يدخل في ميراثي أولاد أعمامي المتوفين؟

جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوارثين لك في حالة الوفاة هم كما يلي:

- الأخت الشقيقة، فلها نصف المال المتروك؛ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:١٧٦] .

- الأم فلها الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [النساء:١١] .

- أولاد وأعمام الذكور، فلهم ما بقي؛ لأنهم عصبة لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رَجلٍ ذكر. متفق عليه. هذا إذا لم يكن لك زوج.

ولا يرث أولاد الأعمام لأب مع أولاد الأعمام الأشقاء. لكن لا داعي للتفكير كثيرًا في هذا الأمر، فإن الإنسان لا يدري متى تحين وفاته، فقد يسبقونك في الوفاة وتكونين أنت من جملة ورثتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2264 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.