Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2276

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ لأم وأخوين لأب

مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ لأم وأخوين لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله، في البداية أشكركم على مجهودكم لخدمة الإسلام والمسلمين وسؤالي هو:

توفي رجل وعنده زوجة وثلاث بنات وأخ من أمه وأخوان من أبيه كيف يتم توزيع الإرث بينهم؟ أرجو التوضيح، ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن توزيع الميراث يتم بإعطاء الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية١٢) ، وللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك (النساء: من الآية١١) ، ويعطى الباقي للإخوة لأب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

ولقوله ﷺ لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2276 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.