Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2277

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم إعطاء الأنثى مثل حظ الذكر فيما يسمى بالأراضي الأميرية

حكم إعطاء الأنثى مثل حظ الذكر فيما يسمى بالأراضي الأميرية

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلدنا سوريا يتم إعطاء الأنثى من الأرض الزراعية التي تعرف بالأميري مثل حصة الرجل، ما حكم الشرع في هذه الحالة؟

ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بين الله تعالى في كتابه الكريم أن للأنثى نصف ما للذكر من الميراث.

قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ِ [النساء:١٧٦] .

وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: ١١] .

وعليه، فإعطاء الأنثى مثل حظ الذكر فيما يسمى بالأراضي الأميرية مخالف للشرع، إلا إذا رضي الورثة بذلك، وكانوا مكلفين رشداء، فلا حرج في ذلك، أما إلزامهم بذلك، فباطل لا يمترى فيه.

وكون القانون المدني يحكم بهذه القسمة المصادمة لشرع الله تعالى فهذا لا يسوغ للمرأة أن تعتدي على حق أخيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2277 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.