Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2304

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مسائل الميراث

من مسائل الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة توفيت وليس لها مستحقون لتركتها إلا أخت على قيد الحياة ولها أخ توفي قبلها وله أولاد وأحفاد، كيف توزع تركتها؟ أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه السيدة المتوفاة يعطى نصف مالها لأختها إذا كانت شقيقة أو لأب لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (النساء: الآية١٧٦) .

وأما النصف الباقي فيقسم بين أولاد أخيها المباشرين الذكور إذا كان الأخ شقيقاً أو لأب، لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2304 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.