Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2305

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا يجوز التصرف إلا بإذنهن

لا يجوز التصرف إلا بإذنهن

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبى وقسمنا الميراث حسب الشرع ولكني أنا وأخي نعطي كل أخت لنا حقها فى الميراث على سنة وفى هذه السنة نقوم بشراء أملاك جديدة ويكون هناك أخوات لي لم يأخذن نصيبهم فما حكم الشرع؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل هو أن يحدد لكل واحد من الورثة نصيبه من الميراث، وبذلك يصبح هذا المال ملكاً له، وله فيه مطلق التصرف في حدود الشرع، إذا ثبت هذا فإن ما يقوم به السائل وأخوه إن كان عن رضا هؤلاء الأخوات وعن طيب نفس منهن، وعدم استحياء فلا حرج في ذلك، وإن كان ذلك دون رضاهن فلا يحل لهما هذا التصرف، فيجب حينئذ إعطاء كل واحدة منهن نصيبها من الميراث، روى أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي ﷺ قال: لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2305 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.