Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2311

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألة في الميراث

مسألة في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[عمة أرملة ليس لها أولاد ولكن لها ثلاثة أولاد أبناء أخ لها. توفي في حياتها اثنان منهم لهم أبناء، وابن الأخ الثالث توفي بعد وفاتها كيف توزع التركة الخاصة بها؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ورثة هذه السيدة محصورين في من ذكرت، فإن جميع ما تركت يختص به ابن أخيها الذي توفي بعد وفاتها، لأنه أقرب العصبة إليها.

وعليه، فورثته -أبناؤه وزوجته ونحو ذلك- هم المستحقون للمال الذي تركته الأرملة.

وأما أبناء الأخوين اللذين توفيا في حياتها، فهم محجوبون بابن الأخ المذكور.

وننبه السائل الكريم إلى أن ما ذكرناه هو في حالة عدم وجود أخيها المباشر (أبو الابناء المذكورين) وهو ما يفهم من كلام السائل.

أما إذا كان موجوداً، فإنه هو الوارث لأخته دون غيره، لأنه أقرب العصبة إليها، وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية المختصة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2311 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.