Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2312

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل تاركاً زوجة وخمس بنات قاصرات وأخوين وخمس أخوات كيف يتم تقسيم الأرث مع العلم بأن الأب والأم متوفيان قبل وفاة الرجل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نصيب الزوجة في هذه المسألة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، وللإخوة الذكور والإناث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعاً أشقاء للمتوفى أو كانوا جميعاً إخوة المتوفى لأبيه، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم إخوة لأب، فإن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب ويرثون الباقي، لقوة قرابتهم من الميت.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2312 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.