Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2336

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. كتابة شيء من التركة لأحد الأولاد لا يجوز

كتابة شيء من التركة لأحد الأولاد لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي له إخوة وأخوات ولكن غير أشقاء أي من أم ثانية وجدي كتب لوالدي نصف التركة باعتباره الأكبر والأفضل ولأن إخوانه لم يكونوا كما يحب ما الحكم الواقع على والدي وجدي مع إيضاح ما يفعله في حالة خطئه ولكم الشكر.........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعله هذا الجد لا يصح، وهو لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون وهبه نصف المال في حال صحته وتمت حيازته في حياة الأب....إلخ فهذا لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه تفضيل لبعض الأبناء على بعض.

والثاني: أن يكون تنفيذ ذلك بعد موته، فهذا لا يجوز أيضاً، لأنه تقسيم لتركة حي، فكأن جدك قسم تركته في حياته.

أو يكون وصية لوارث وهي باطلة.

وعلى هذا الجد إذا أراد الهبة في حياته أن يعدل بين أبنائه، وإن كان يقصد تقسيم التركة، فإن الله تعالى لم يكل قسمة التركة لنبي مرسل أو ملك مقرب أو عالم مجتهد أو أب حنون....

ولكنه قسمها ﷾ بنفسه القسمة العادلة فلا معقب لحكمه: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:١٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2336 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.