Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2337

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وأربع بنات وإخوة وأخوات

مات عن زوجة وأربع بنات وإخوة وأخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وله زوجة وأربع بنات، وله إخوة وأخوات، لا يوجد له أب وأم فما هو حق بناته وزوجته في الميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزوجة لها الثمن، والبنات يشتركن في الثلثين لكل واحدة منهن السدس، وما بقي من التركة يشترك فيه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا كلهم أشقاء، وكذا الحال إن كانوا كلهم إخوة لأب، وأما إن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب، فإن الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة الأشقاء، وأما الإخوة لأم فلا يرثون لأنهم محجوبون بالبنات.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.