Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2342

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مسألتان في الميراث

مسألتان في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الميراث في رجل توفي ولم ينجب وله زوجة وأم وأخ؟

وما الحكم في حالة رجل توفي ولم ينجب وله زوجة وأخ؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأم وأخ فإن تركته تقسم على ما يأتي:

للزوجة الربع فرضاً، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء من الآية١٢) وللأم الثلث فرضاً، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث (النساء: من الآية١١) والباقي للأخ تعصيباً، لقول النبي ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه البخاري ومسلم. هذا إن كان الأخ شقيقاً أو لأب، أما إن كان لأم فليس له إلا السدس فرضاً، والباقي يرد عليه وعلى الأم بحسب نصيب كل منهما.

ومن توفي عن زوجة وأخ فإن تركته تقسم على ما يأتي: للزوجة الربع فرضاً للآية السابقة، وللأخ الباقي تعصيباً، للحديث السابق. هذا إن كان أخاً شقيقاً أو لأب، أما إن كان أخاً لأم فكما مر في المسألة السابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2342 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.