Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2343

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأرض إذا سددت باقي أقساطها من ريعها فهل تورث كاملة؟ أم لا؟

الأرض إذا سددت باقي أقساطها من ريعها فهل تورث كاملة؟ أم لا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توفي رجل عن: زوجة وأب وأخ وأخت وأولاد أخ (متوفى من قبله) وترك أرضا بالقسط من الإصلاح الزراعي وعقدها باسمه وذلك بعد أن سدد من ثمنها سبعة أقساط، لأن الثمن مقسط على ثلاثين قسطا.

فقام أخوه بزراعة الأرض وسدد باقي الثمن وهو عبارة عن ثلاثة وعشرين قسطا من ريع الأرض على مدار ثلاثة وعشرين عاما، فهل الورثة يرثون في السبعة أقساط أم يرثون في الأرض كلها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت الأقساط المتبقية قد دفعت من ريع الأرض، فإن الورثة يرثون الأرض كاملة كل حسب نصيبه، وليس لأخي الميت الذي قام بزارعة الأرض ودفع أقساطها حق فيها، لأنه لم يدفع الأقساط من حر ماله على سبيل المشاركة بإجازة من الورثة، وإنما دفعها من ريع الأرض التي آلت ملكيتها إلى الورثة.

ثم إن كان قد قام بزراعة الأرض على سبيل التبرع والصلة فأجره وثوابه على الله، وإن كان قد قام بذلك ليس على سبيل التبرع فله أجرته على حسب اتفاقه مع الورثة، فإن لم يكن اتفاق فله أجرة المثل مع ما أنفقه من ماله لإصلاح الأرض وزراعتها إن وجد ذلك، ولو فرض أنه دفع الأقساط من حر ماله فلا يعتبر شريكاً في الأرض، وإنما له ما دفعه؛ إلا إذا كان دفعها فأذن الورثة على أن يكون شريكاً لهم، بنسبة معينة من الأرض فيكون الاتفاق ملزماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.