Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2385

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم وراثة بيت من الدولة بالإيجار

حكم وراثة بيت من الدولة بالإيجار

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركالته

عندي سؤال وهو كالتالي: مات رجل وخلف ورثة وترك ميراثا لهم ولكن الإشكال أنه ترك أيضا بيتا يمتلكه من عند الدولة بالإيجار وهو أنه يعطي للدولة كل شهر قيمة معينة وبعد سنين يصبح البيت ملكه فما هو الحل بالنسبة لهذا البيت عند اقتسام الورثة للميراث؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الورثة يملكون الأموال والمنافع التي خلفها الميت، ولا إشكال في توزيع المنافع، حيث إنها توزع عليهم كل حسب نصيبه في التركة، وإذا كانت هناك أقساط، فإنهم يدفعونها بحسب أنصبائهم في الإرث، ومحل هذا إذا كانت الأقساط ناتجة عن عملية صحيحة ليس فيها ما يخالف الشرع.

أما بالنسبة للعملية المشار إليها هنا في السؤال، فإنه يخشى أن تكون من صور الإيجار المنتهي بالتمليك وهو ممنوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٣٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2385 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.