Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2386

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. نصيب الأخ من أخته لأمه

نصيب الأخ من أخته لأمه

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت من أمي توفيت ولها أحفاد من ابنتها المتوفاة قبلها علما بأن الوالدين والأبناء والزوج ماتوا قبلها منذ فترة فهل يحق لي أن أرثها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن فرضك من أختك من أمك هو السدس فتأخذه فرضاً، لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (النساء: من الآية١٢) ثم إذا لم يكن للمتوفاة عاصب من أبناء إخوتها أو بناء عمومتها أو نحو ذلك فإنك أنت تأخذ جميع مالها بما يسمى الرد، وهو أنه إذا مات ميت ولم يكن عنده عاصب فإنه يرد ماله أو ما بقي منه على من يرثه بفرض ما لم يكن زوجاً أو زوجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2386 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.