Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2420

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الميراث كله للأخت

الميراث كله للأخت

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....

بالنسبة للإرث من الخال (أخو والدتي من الأم والأب) لا يوجد لديه أهل سوى والدتي وأنا وأخي وابنة عم أبيه فكيف يكون توزيع الإرث من مبلغ ٣ مليون؟ أريدها بالأرقام جزاكم الله خيرا.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الحال كما وصف في السؤال بأن هذا الميت ليس له قرابات سوى أخته، وبنت عم أبيه، وأولاد أخته فإن الميراث كله لأخته نصف تأخذه بالفرض، والنصف الآخر بالرد،

هذا ولا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية -إن وجدت- أو إلى من وجد في البلد من أهل العلم حتى يتيقن بأن القرابات انحصرت في هؤلاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2420 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.