Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2421

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجتين وأربعة ذكور وثلاث إناث

مات عن زوجتين وأربعة ذكور وثلاث إناث

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال / كيف تقسم الميراث من هالك له ٤ ذكور و٣ إناث وزوجتان وكل الأولاد من زوجتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الميت لم يترك من الورثة إلا ما ذكرت في السؤال فإن لزوجتيه الثمن أي لكل زوجة نصف الثمن، والباقي يقسم بين أولاده جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة إلى مائة وستة وسبعين سهماً.. يكون لكل زوجة أحد عشر سهماً، ولكل ابن ثمانية وعشرون سهماً، ولكل بنت أربعة عشر سهماً.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2421 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.