Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2431

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم الصدقة عن الميت من الميراث

حكم الصدقة عن الميت من الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تصدق الابن لأبيه المتوفى من الميراث بعمل ما ينفع الناس بقصد صدقة جارية فهل ينفع ذلك المتوفى وما تفسير ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث صدقة جارية ... وما حكمها في هذا الشأن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد دلت السنة الصحيحة على وصول ثواب الصدقات إلى الميت إن تصدق عنه الأحياء، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة ﵂ أن رجلاً قال للنبي ﷺ: " إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم "

ولكن من أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق من مال يملكه، ولا يجوز أن يتصدق بأموال الآخرين إلا بإذنهم. والميراث ملك لجميع الورثة، فإن كان الوارث واحداً وأراد أن يتصدق من الميراث فلا بأس، وإن كان هناك ورثة آخرون فلا يجوز أن يتصدق بشيء من الميراث إلا بإذنهم، أو بعد قسمة الميراث، وتميز الحصص فلكل وارث أن يتصرف في حصته.

وأما معنى الحديث الوارد في السؤال فقد سبق بيان ذلك في جواب سابق برقم:

٣٩٦٠ فليرجع إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2431 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.