Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2432

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت

توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ثلاثة إخوة وبنت توفيت أمنا وتركت لنا منزلاً بيع مؤخرا بثمن ١٥٠٠٠٠ دج فكيف تكون القسمة وما هو المبلغ لكل منا؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت أمكم لم تخلف من الورثة إلا أنتم، فتركتها توزع بينكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من خمسة أسهم لكل ولد منكم سهمان وللبنت سهم واحد، وبالتحديد فلكل واحد من الولدين من المبلغ المذكور ستون ألفاً، وللبنت ثلاثون ألفاً.

هذا كله إذا لم يوجد لأمكم أبوان أو أحدهما أو زوج أو أولاد ولو من غير أبيكم، أما إذا وجد معكم هؤلاء الورثة أو أحدهم، فإن القسمة ستتغير.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2432 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.