Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2441

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الحكم حسب حالة الوالد: حياة أو موتا

الحكم حسب حالة الوالد: حياة أو موتا

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ثلاثة إخوة اشترينا أرضاً وكنت عندها صغيراً وشارك والدي بمبلغ من المال والباقي من البنك ومن رواتبهم الشاهد في الأمر حرموني من العمارة بعد أن شيدت وصارت تسام بأكثر من ثمانمائة ألف فهل لي نصيب معهم أم لا؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه إذا مات والدكم وترك نصيباً له في هذا العقار، فإن ما تركه يكون ميراثاً لك فيه نصيبك، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:١١] .

وإن كان والدكم حياً، فلا حظ لك حينئذ في هذا العقار، لأنك لم تساهم فيه بشيء، إلا إذا وهب لك والدك حصته من العمارة هبة صحيحة، أو رضي هو وإخوانك بأن تكون شريكاً لهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2441 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.