Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2442

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مهر الزوجة المتوفاة تنتقل ملكيته للورثة

مهر الزوجة المتوفاة تنتقل ملكيته للورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد وفاة الزوجة هل يجوز استعمال مهرها (حلي من ذهب) كمهر للزوجة المقبلة؟

ملاحظة: أعلمكم بأن لي أولاد منها.

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مهر الزوجة ملك لها، فإذا ماتت انتقل ملكه إلى الورثة والزوج من جملة الورثة، فإذا كانت للزوجة المتوفاة أولاد، فللزوج ربع ما تركته من ميراث والباقي للورثة.

وعليه، فليس له الحق في أن يأخذ جميع المهر إلا إذا أعطاه الورثة حصصهم فيهم، وكانوا بالغين راشداء، أو قسمت التركة، وكان نصيبه منها المهر، فإذا حصل شيء من ذلك جاز له بعد ذلك أن يدفعه مهراً لامرأة أخرى، لأنه أصبح من جملة أملاكه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2442 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.