Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2445

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. تعطى كل التركة في هذه المسألة لابن الأخ

تعطى كل التركة في هذه المسألة لابن الأخ

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي ولم ينجب أطفالاً وزوجته متوفاة وليس عنده إخوة أحياء وله ابن أخ وله ثلاثة أبناء أخت ذكور وبنت أحياء السؤال كيف تقسم التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن تركة هذا الرجل تعطى كلها لابن الأخ، وليس لأبناء الأخت شيء لأنهم ليسوا من الورثة، ويدل على ذلك حديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: آلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وليس في مسألتنا أحد من أصحاب الفروض فتعطى كل التركة لابن الأخ لأنه عاصب، والعاصب إذا انفرد فإنه يأخذ جميع المال.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2445 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.