ماتت عن ثلاث شقيقات وأخت لأم وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الفتاة غير المتزوجة ما حصة أخواتها الثلاث الشقيقات والأخت من الأم والإخوة الخمسة والأخوات السبعة من الأب من ميراثها وجازاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن المتوفاة لها ثلاث شقيقات وأخت واحدة من أمها وإخوة وأخوات من أبيها فإن تركتها توزع على النحو التالي:
نصيب الأخوات الشقيقات الثلثان لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك [النساء:١٧٦] . والأخت للأم لها السدس لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:١٢] .
والسدس الباقي للإخوة والأخوات للأب للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: َوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء:١٧٦] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٣